المادة الرابعة
تنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بعناية وكفاءة تامتين، ووفقاً للممارسات الإدارية والمالية والهندسية السليمة.
2- يلتزم المقترض بتقديم كافة المعلومات والتقارير التي يطلبها البنك والمتعلقة بتنفيذ المشروع.
3- يلتزم المقترض بالسماح لممثلي البنك بزيارة المواقع المتعلقة بالمشروع وفحص السلع الممولة من حصيلة القرض والسجلات والمستندات المتعلقة بها.