المادة الأولى

شناسه ماده: 36428

شماره ماده: 1777

المادة الأولى مبلغ وشروط القرض 1- يقدم البنك قرضاً للحكومة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وفي القوانين والأنظمة اليابانية ذات العلاقة، بمبلغ لا يتجاوز ستة وعشرين ملياراً وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون ين ياباني (26,545,000,000 ين) من أجل تنفيذ مشروع تشجيع الاستقرار الاقتصادي (المشار إليه فيما بعد بـ "المشروع"). 2- تكون شروط وأحكام القرض كما يلي: (أ) مدة السداد: خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إمهال مدتها خمس (5) سنوات. (ب) سعر الفائدة: 0.75% سنوياً. (ج) فترة السحب: ست (6) سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض هذه.