المادة السادسة

شناسه ماده: 36433

شماره ماده: 1777

المادة السادسة الإلغاء والتعليق يحق للبنك، بعد التشاور مع المقترض، تعليق حق المقترض في السحب من حصيلة القرض أو إلغاء الجزء غير المسحوب منه في حالات محددة تتعلق بإخلال المقترض بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.