المادة السابعة
نفاذ الاتفاقية
تصبح اتفاقية القرض هذه نافذة المفعول من تاريخ استلام البنك إشعاراً من الحكومة اليابانية يفيد بأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اليابان قد استكملت، واستلام البنك إشعاراً مماثلاً من المقترض يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في جمهورية العراق.