المادة الثانية
استخدام حصيلة القرض
1- تستخدم حصيلة القرض لتمويل المدفوعات التي يقوم بها المستوردون في جمهورية العراق للموردين من الدول المؤهلة (كما هي محددة في الفقرة (2) من هذه المادة) مقابل السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
2- تكون الدول المؤهلة هي اليابان وجميع الدول النامية المدرجة في القائمة التي يحددها البنك.
3- لا يجوز استخدام حصيلة القرض لدفع أي ضرائب أو رسوم تفرض في جمهورية العراق.
4- يتم استخدام حصيلة القرض حصراً لتغطية تكاليف السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع من الدول المؤهلة.