المادة الثامنة
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية القرض هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقدم فيه المقترض للبنك أدلة مقبولة لدى البنك تثبت أن كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في جمهورية العراق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استكملت.