قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥ - قا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة 2
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
المادة 3
المادة 3 اولا - يكون راسمال الهيئة 20 عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة 5
المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة 7
المادة 7 اولا - تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – ا – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة. ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على 300 ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 8
المادة 8 يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الهيئة – رئيسا. ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا. ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء. رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.
المادة 9
المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة. رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه. خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة. سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة. ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة. حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها. ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 10
المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
المادة 11
المادة 11 اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس. ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 12
المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 13
المادة 13 اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.
المادة 14
المادة 14 تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : - اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان. ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة. رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.
المادة 15
المادة 15 تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
المادة 16
المادة 16 الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.
المادة 17
المادة 17 اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : - ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة. و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : - ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة. هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.
المادة 18
المادة 18 اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : - اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50./. من الربح الصافي في كل سنة. ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة 17 من هذا القانون
المادة 20
المادة 20 يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.