المادة 12

شناسه ماده: 26439

شماره ماده: 999

المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.