المادة 8
يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :
اولا - رئيس الهيئة – رئيسا.
ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.
ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.
رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.