المادة 8

شناسه ماده: 26435

شماره ماده: 999

المادة 8 يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الهيئة – رئيسا. ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا. ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء. رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.