المادة 9
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -
اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة.
رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.
خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة.
سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.
ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.
عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.
حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها.
ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.