المادة 13

شناسه ماده: 26440

شماره ماده: 999

المادة 13 اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.