المادة 17

شناسه ماده: 26444

شماره ماده: 999

المادة 17 اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : - ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة. و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : - ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة. هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.