قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 – ينتهي الفقدان: 1 – اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. 2 – اذا حكم بموت المفقود.

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 – 1 – يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته. 2 – غير انه اذا كان الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك، فيعتبر ميتا من تاريخ فقده. 3 – واذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا، فما وزع من ماله على ورثته يسترد منه ما بقي في ايديهم، اما ما استهلكوه او تصرفوا فيه فلا يضمنونه. 4 – وبالنسبة لزوجة المفقود التي حكم بموته ثم ظهر حيا، تطبق في شأنها الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون. فله: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 – 1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا.

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 65

متن ماده:

المادة 65 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 66

متن ماده:

المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.

المادة 67

متن ماده:

المادة 67 – سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 68

متن ماده:

المادة 68 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.