المادة 50

شناسه ماده: 5394

شماره ماده: 121

المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.

موضوع: حكم المفقود,حكم الغائب,طلب ذي مصلحة