المادة 66

شناسه ماده: 5410

شماره ماده: 121

المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.

موضوع: اهلیت اداء,سن الرشد,حجر,اسباب الحجر