شناسه ماده: 5401
شماره ماده: 121
موضوع: شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته حيا,شخصية الانسان تنتهي بموته,الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا