المادة 63

شناسه ماده: 5407

شماره ماده: 121

المادة 63 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

موضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي