المادة 2

شناسه ماده: 5393

شماره ماده: 121

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية