قانون رقم 8 لسنة 2006 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية - قان

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين. ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا : تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة . حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .(1)

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(2)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 أولاً : يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الإدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً : يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.(3)

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ أولا : الوزير رئيساً ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى : ‌أ- التربية ‌ب- الصحة ‌ج- العدل أعضاء ‌د- الداخلية ‌هـ - الصناعة والمعادن سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (4)

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(4-1)

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ أولا : تشكيلات مركز الوزارة : ‌أ- الدائرة القانونية ‌ب- الدائرة الإدارية والمالية ‌ج- دائرة التخطيط والدراسات ‌د- دائرة المشاريع والأعمار ‌ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية ‌و- مكتب الوزير ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : ‌أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ‌ب- هيئة الحماية الاجتماعية ‌ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال ‌د- دائرة العمل والتدريب المهني هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات (5)

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .(5-1)

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(5-2)

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 حذف. (6)

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 حذف(6-1)

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 حذف .(7)

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. (8)

المادة 17

متن ماده:

المادة 17 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 18

متن ماده:

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .