المادة 1
يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها :
اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .