المادة 12

شناسه ماده: 22679

شماره ماده: 697

المادة 12 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(5-2)