المادة 16

شناسه ماده: 22683

شماره ماده: 697

المادة 16 يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. (8)