المادة 10
تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ- الدائرة القانونية
ب- الدائرة الإدارية والمالية
ج- دائرة التخطيط والدراسات
د- دائرة المشاريع والأعمار
ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية
و- مكتب الوزير
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
ب- هيئة الحماية الاجتماعية
ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال
د- دائرة العمل والتدريب المهني
هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات (5)