المادة 9
يتولى المجلس ما يلي :-
اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .
ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .
رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .
خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .
سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .
سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .