قانون رقم 46 لسنة 2016 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- يلتزم كل طرف مصدر: (أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 (ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10. (ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب : (1) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2(ج) ادناه و (2) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. 2- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم : (أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او (ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او (ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره. تسري التزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.

المادة 11 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 11 التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- يلتزم كل طرف مصدر: (أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 (ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10. (ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب : (1) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2(ج) ادناه و (2) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. 2- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم : (أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او (ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او (ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره. تسري تزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.

المادة 12 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 12 تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الاجراءات والموضوع باغلبية اصوات اعضائها.

المادة 12 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.

المادة 13 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.

المادة 13 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 13 1- اذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهئية القضائية او عجز عن الدفاع عن دعواها ,يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات واصدار قرارها ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواها مانعا من السير في اجراءاتها. 2- على الهيئة القضائية قبل اصدار قرارها ان تطمئن الى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون.

المادة 14 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 14 تبادل المعلومات 1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة. (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. 2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. 3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين 5و6 على التوالي. (ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 13. (ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية. (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامه المناسبة ,و (هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. 4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. 5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 تبادل المعلومات 1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة. (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. 2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. 3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين 5و6 على التوالي. (ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 13. (ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية. (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامه المناسبة ,و (هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. 4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. 5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.

المادة 14 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 14 تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى.

المادة 15 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 15 يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركو فيه وتاريخ القرار النهائي ويجوز لاي عضو في الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا او مخالفا.

المادة 15 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 15 تنفيذ الاتفاقية 1- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على: (أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية (ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و (ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة 16 2- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث. 3- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية. 4- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 تنفيذ الاتفاقية 1- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على: (أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية (ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و (ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة 16 2- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث. 3- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية. 4- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 المساعدة التقنية تتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها.

المادة 16 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 16 يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية.

المادة 16 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 16 المساعدة التقنية تتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها.

المادة 17 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 17 اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة 16 اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه.

المادة 17

متن ماده:

المادة 17 عدم الامتثال يقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بتطوير واعتماد اجراءات واليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.

المادة 17 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 17 عدم الامتثال يقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بتطوير واعتماد اجراءات واليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.