المادة 11
التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
1- يلتزم كل طرف مصدر:
(أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10.
(ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب :
(1) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2(ج) ادناه و
(2) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها.
2- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم :
(أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او
(ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او
(ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره.
تسري تزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.