المادة 12

شناسه ماده: 36587

شماره ماده: 1786

المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.