المادة 14
تبادل المعلومات
1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب:
(أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة.
(ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و
(ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب.
2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا.
3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية:
(أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين
5و6 على التوالي.
(ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من
المادة 13.
(ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية.
(د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته
وارشادات السلامه المناسبة ,و
(هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية.
4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة.
5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.