المادة 13 من المرفق السادس

شناسه ماده: 36564

شماره ماده: 1786

المادة 13 1- اذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهئية القضائية او عجز عن الدفاع عن دعواها ,يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات واصدار قرارها ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواها مانعا من السير في اجراءاتها. 2- على الهيئة القضائية قبل اصدار قرارها ان تطمئن الى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون.