المادة 16
يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية.