قانون رقم 46 لسنة 2016 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 1 1- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها. 2- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة 20.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة 1 انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف.

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في 24/شباط/2004.

المادة 1 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 1 الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هوتشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينه بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة ,والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ,وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الطراف.

المادة 1 من قواعد التوفيق

متن ماده:

المادة 1 1- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة 20 الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك. 2- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة.

المادة 2 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 2 1- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء. 2- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى. 3- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي. 5- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.

المادة 2 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني: (أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة 6 من المادة 18.

المادة 2 من قواعد التوفيق

متن ماده:

المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 3 من قواعد التوفيق

متن ماده:

المادة 3 اذا لم تتم اي تعيينات من جانب الاطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة للطلب الخطي المشار اليه في المادة 1 فيقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من الطرف باجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 3 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 3 1- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين. 2- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 4 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 4 السلطات الوطنية المعينة 1- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. 3- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. 4- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

المادة 4 من قواعد التوفيق

متن ماده:

المادة 4 اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة ,فان الامين العام للامم المتحدة يقوم ,بناء على طلب من الطرف, بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 4 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 4 تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 السلطات الوطنية المعينة 1- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. 3- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. 4- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

المادة 5 من المرفق السادس

متن ماده:

المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 5 من الاتفاقية

متن ماده:

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 5 من قواعد التوفيق

متن ماده:

المادة 5 1- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي. 2- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.