المادة 5 من قواعد التوفيق

شناسه ماده: 36573

شماره ماده: 1786

المادة 5 1- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي. 2- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة.