المادة 1
1- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة 20 الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك.
2- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة.