المادة 1
1- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها.
2- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة 20.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة 1 انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف.