المادة 3
نطاق الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:-
(أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و
(ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة.
2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:-
(أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل,
(ب) المواد المشعة.
(ج) النفايات
(د) الاسلحة الكيميائية
(هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية.
(و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية,
(ز) الاغذية
(ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت,
1- لاغراض البحث اوالتحليل او
2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.