المادة 2 من قواعد التوفيق

شناسه ماده: 36570

شماره ماده: 1786

المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.