قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 22
المادة 22 مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20. ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها. ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.
المادة 23
المادة 23 1- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي: أ- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري. ب- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال. ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.
المادة 24
المادة 24 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "الضحية" الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2- لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفائهم واحترامها واعادتها. 4- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5- يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: أ- رد الحقوق، ب- اعادة التأهيل، ج- الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته. د- ضمانات بعدم التكرار. 6- مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7- تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات.
المادة 25
المادة 25 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً: أ- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري. ب- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. 3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.
المادة 26
المادة 26 1- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة")، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف. 4- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة. 8- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.
المادة 27
المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.
المادة 28
المادة 28 1- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.
المادة 29
المادة 29 1- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة. 4- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 30
المادة 30 1- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة: أ- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس. ب- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه. ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية. د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية. هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.
المادة 31
المادة 31 1- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية. ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية. ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع. د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبق هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة. 3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر. 5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.
المادة 32
المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.
المادة 33
المادة 33 1- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها. 4- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة. 5- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.
المادة 34
المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 35
المادة 35 1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.
المادة 36
المادة 36 1- تقدم اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية. 2- ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقاً بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير.
المادة 37
المادة 37 لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: أ- في تشريعات دولة طرف ما. ب- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.
المادة 38
المادة 38 1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. 2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 39
المادة 39 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.
المادة 40
المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي: أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38. ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.