المادة 31
1- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف.
2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:
أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية.
ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.
ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع.
د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبق
هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة.
3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.
4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر.
5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.