المادة 36
1- تقدم اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية.
2- ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقاً بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير.