المادة 22
مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:
أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20.
ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها.
ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.