المادة 39

شناسه ماده: 36644

شماره ماده: 1787

المادة 39 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.