المادة 25

شناسه ماده: 36630

شماره ماده: 1787

المادة 25 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً: أ‌- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري. ب‌- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. 3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.