قانون رقم (25) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في : أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (2) ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة . ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال. رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات . خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان . ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (3)

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي : أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً. ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً. و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً. ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية : أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة . ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض . ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(5)

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي : أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً. ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضوا د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضوا هـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضوا و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضوا ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضوا ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية. ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم . رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية: أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية. ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة. ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون. د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها. هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية. و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض. خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. سادسا : 1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون من (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. 2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة. 3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. 4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد و قرار المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك. ثامنا : أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون. ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف. تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .(6)

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة . ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (9 ــ اولاً) من القانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الآلية التي تعمل بها . ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. (7)

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار. (8)

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم : 1. الوالدان. 2. الأبناء. 3. البنات. 4. الزوج أو الزوجات. 5. الأخوة والأخوات. ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ . ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي . رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :- أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها. ب . اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لإصابته بنسبة عجز (75%) فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله. ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى. ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل و قانون الخدمة و التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل . ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة 11 لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.(9)

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 مع مراعاة احكام المادة (11) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي : اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها . ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه. ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر. رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 . ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه . خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي: أ- للوالدين. ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية. د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (2) لسنة 2016 . هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 . و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (2) لسنة 2016 . ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي . سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي. ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة . تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى. عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي. (10)

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (11)

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة . ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية . ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 أولاً : يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء . ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .

المادة 17

متن ماده:

المادة 17 يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(12)

المادة 18

متن ماده:

المادة 18 على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19

متن ماده:

المادة 19 يسري هذا القانون من تاريخ (20-3-2003) .

المادة 20

متن ماده:

المادة 20 اولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم . ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x 12 ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لاي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , و له حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين باحكام هذا القانون و يسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(13)