المادة 12
مع مراعاة احكام المادة (11) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :
اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.
ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.
ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.
د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .
ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.
ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.
رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .
ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .
خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.
سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:
أ- للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (2) لسنة 2016 .
هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .
و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (2) لسنة 2016 .
ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .
سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.
ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة .
تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.
عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي. (10)