المادة 4
اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :
أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً.
ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا
س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً.
و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً.
ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .
ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)