المادة 10

شناسه ماده: 22438

شماره ماده: 677

المادة 10 أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم : 1. الوالدان. 2. الأبناء. 3. البنات. 4. الزوج أو الزوجات. 5. الأخوة والأخوات. ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ . ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي . رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .