المادة 10
أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :
1. الوالدان.
2. الأبناء.
3. البنات.
4. الزوج أو الزوجات.
5. الأخوة والأخوات.
ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ .
ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي .
رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .