المادة 17

شناسه ماده: 22445

شماره ماده: 677

المادة 17 يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .(12)