المادة 2
يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :
أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (2)
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .