قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 - قانون ar-IQ | متن کامل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقه عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:- اولا: عراقي الجنسية . ثانيا: لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة عند الترشيح . ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك . رابعا: متزوجا . خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (1) سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط . سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (10)عشر سنوات . ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة. تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يقدم طلب الترشيح الى المجلس المحلي للبت في قبوله او رفضه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس المحلي .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 اولا: تكون مدة تكليف المختار (4) أربع سنوات . ثانيا: للمختار المنتهية مدة تكليفه إعادة ترشيح نفسه مجددا .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 يتولى المختار الواجبات الاتية: اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 . ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن . رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة . خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها . سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة . سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله . ثامنا: مسك السجلات الاتية: أ. سجل للسكان ضمن منطقه عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة . ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقه عمله . ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقه عمله . د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقه عمله. هـ. سجل للصادرة والواردة . و. سجل للولادات والوفيات .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية : اولا: بانتهاء مدة تكليفه. ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة . ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا. رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما دون عذر مشروع . خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض . ب‌. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 أولا : تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها (250,000) مئتان وخمسون إلف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد . ثانياً : ينظم ختم لكل مختار وفق نموذج تعده الوحدة الإدارية بشكل يمنع تزويره أو تقليده ويكون المختار مسؤولا عن حفظ واستخدام الختم شخصياً ولا يجوز تسليمه لأي شخص . ثالثاُ : يستخدم الختم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة لتأييد صحة المعلومات الصادرة من المختار . رابعاً : لايجوز للمختار إن يتقاضى أي مبلغ مالي عن التاييدات الصادرة منه . خامساً : يكلف المجلس المحلي مختار اقرب محلة أو قرية للقيام بمهام المختار الأصيل عند غيابة لأي سبب كان .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 أولا : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عمله وبعد انتهاء مهمته . ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لإغراض الخدمة .

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع إحكامه .