المادة 2

شناسه ماده: 23325

شماره ماده: 761

المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .